الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٥145
* مسالة:
فصل
في الغسل وتحريم النياح
وغسل الموتى فرض على الكفاية اذا قام بذلك بعض سقط عن
الباقين
مسألة:
من الزيادة المضافة:
قيل لأبي معاوية: فالميت اذا لم يكن الا الزاجرة ولم يأذنوا لهم ان يأخذوا منها فييمموه ويقبر كما هو؟
قال: نعم.
مسألة:
وان رأيت الدم يخرج من فم الميت اذا غسله أو من أنفه أو دبره أو شيئا يريب غير الدم فأغسله واحشه بالقطن
والميت يبدأ فيغسل رأسه بالخطمى ولا تصيبه دهن ويغسل حتى
ينظف
فان جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم أو شيء حشى بقطن فان كثر ما يخرج حشى بالطين النحر.
مسألة:
فان نزف الميت دم أو ماء سكن كيف ما أمكن وغسل وكفن (م 10 – جامع الجواهر جـ 7)
٢٬٠٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.