جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٦

146

-

فان لم يسكن بعد انتهاء الغسل أدرج فى أكفانه ودفن.

مسألة:

ولا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره وان كان ماحشا فان فعل ذلك وكان مخطئا لأن الانسان ممنوع من البسط في جسد غيره الا بدليل يوجبه ما يوجبه السليم كما يوجبه

وقال مخالفونا: انه يؤخذ من شعره وأظفاره ونتقى اظافره ورووا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا به ما تفعلونه برءوسكم» ولم

ذلك أصحابنا ير

وقالوا: يترك على حاله.

وعن عائشة حين سئلت عن الميت يسرح رأسه؟

فقالت: بيضون ميتكم - أرادت ان الميت لا يحتاج الى تسريح الرأس

بمنزلة الأخذ بناصيته

مسالة:

فاذا مات الرجل وهو جنب قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلين

غسلة للجنابة وغسلة لتطهر الميت.

وقال: الأكثر غسل واحد يكفى.

* مسالة:

عن أبي على الحسن بن احمد: وأما الحامل اذا ماتت ولا يعرف

حال ولدها جاز تطهيرها وقبرها والله أعلم

مسالة:

•

ولا يجوز شيء من الصراخ على الموتى ولا غيرهم فيما لا عذر