الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٧J
0 147
فيه وقليل الصراخ محرم كتحريم كثيرة لأن النهي ورد فيه عاما لقوله صلى الله عليه وسلم) صوتان ملعونان وملعون من استمعهما صوت مزمار عند نغمة وصوت مرنة عند مصيبة) فهذا نهى يقع على تحريم
قليل الصراخ وكثيرة
مسألة:
وقال أبو الحسن: لا يجوز الصراخ على الميت ليشهر موته
بذلك.
•
وجاء في بعض الآثار: ان بعض الأئمة كان يعزر على صراخ النساء الا أني قد بلغنى من بعض قال: يصح ثلاثة أصوات ليعلم موت الميت والله أعلم بذلك
ولا يناح ولا يلطم على الميت ولا يندب ولا يبكي بالمراثى ولا يصاح على جنازته حين يبرز ولا اذا مرت ولا حين يقبر.
ومن صاح أو لطم أو ناح فهو منكر والانكار واجب على القوم بالأمر وسائر الناس ينكرون بالقول ان يرجى ان يقبل منهم والا أنكر بقلوبهم والانكار بالسوط على الأئمة وأمرائهم لا غيرهم والله أعلم بذلك
* مسالة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (النائحة على طريق بين الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار اذا لم تتب»
وقول: «ان قول النائحة واه» وواه كلمة سريانية تفسيرها بالعربية
لا رضينا بقضاء الله لا رضينا بقضاء الله عز وجل
والنوح مما ينكر وهو ان تقول المرأة ويأخذ عليها غيرها فذلك
هو النوح مما ينكر.