الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٩-
189 -
فصل
في غسل المحرم وتكفينه
من جامع ابن جعفر:
وأما المحرم يغسل بالماء ويكفن فى ثوبيه اللذين أحرم بهما أو مثلهما ولا يلف على رأسه ولا على وجهه ولا يحفظ.
مسالة:
محرم توفى يغسل بالماء ولا يكفن الا بثوبيه ولا يلف على رأسه
الثوب ولا يحمر ولا يحنط.
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات يروون عنه انه قال
اذا كفنتموه فلا تخيطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا».
•
ومن غيره من الأثر: ان المحرم اذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرم بهما ولا يغطي رأسه ولا يخمر
مسألة:
وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المحرم بماء
وسدرة
مسالة:
والمحرم اذا غسل لم يكفن الا فى ثوبيه ولا يمس بطيب ولا يحمر
رأسه.
٢٬٠٧٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.