جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٩

-

189 -

فصل

في غسل المحرم وتكفينه

من جامع ابن جعفر:

وأما المحرم يغسل بالماء ويكفن فى ثوبيه اللذين أحرم بهما أو مثلهما ولا يلف على رأسه ولا على وجهه ولا يحفظ.

مسالة:

محرم توفى يغسل بالماء ولا يكفن الا بثوبيه ولا يلف على رأسه

الثوب ولا يحمر ولا يحنط.

مسألة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات يروون عنه انه قال

اذا كفنتموه فلا تخيطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا».

•

ومن غيره من الأثر: ان المحرم اذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرم بهما ولا يغطي رأسه ولا يخمر

مسألة:

وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المحرم بماء

وسدرة

مسالة:

والمحرم اذا غسل لم يكفن الا فى ثوبيه ولا يمس بطيب ولا يحمر

رأسه.