الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٠-
10.
مسألة:
وقال أبو قحطان: وان مات محرم فى الحل دفن في المحل أحب الينا
وان مات في الحرم دفن في الحرم أحب الينا ولو دفن في الحرم
كان حسنا ان شاء الله
•
ومن حاشية الكتاب: ومن مات جنبا؟
فقيل: يجزيه غسل واحد
وقال من قال: غسلان غسل للجنابة وغسل للطهارة
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ما عندى فيها حفظ وانى
لأرجو ان يكفيه غسل واحد
وقال
: ولو ان حائضا ماتت كانت مثله.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٢٬٠٧٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.