جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٦

-

الغاسل الا ثقة وفي هذا الحديث سنن كثيرة منها انه لا يحضر مع مأمون من أهل الميت وفى حضوره معونة ومنفعة ومنها انه يغسل في قميص أن أمكن ومنها انه يجلس الميت ان أمكن ومنها انه يغسل مرتين ومنها انه يغسل بالماء والسدر ومنها انه يغسل في بيت ومنها ان الميت يغسله من أهله من كان يحسن ولا يغسله الغريب الا ان لا يحسنوا الغسل فيلتمسوا له غاسلا عالما مأمونا.

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الميت «ليليه أقرب أهله ان كان يعلم فان كان لا يعلم من ورع وأمانة».

عنده حظا

فمن يرون

مسألة:

ويجب للغاسل ان يتعلم كيف غسل الشهيد والمحرم والمحترقين والغريق والمقطع قطعا ويكون معه علم بأدب الغسل ووجوبه وقبيح لمن يغسل الموتى ان يكون جاهلا بذلك

* مسالة:

وسألته عن الحائض اذا ماتت كيف تنظف وتغتسل اذا ماتت وهي

طاهرة؟

قال أبو سعيد: وقد قيل على الحائض اذا ماتت تغسل غسلان. وقال من قال: غسلا واحدا.

والرأى الأخير احبهما الى وكذلك الجنب والنفساء مثل الحائض

فيما قيل

* مسالة:

واذا مات الميت في محله فلم يدفن لم يكفر بذلك أهل البلد اذا لم يدفنوه ويصلوا عليه وانما يكفر من علم أنه لم يدفن وتركه أولئك يكفرون.