جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٣

-

163

باب

في غسل الشهداء ودفنهم وتكفينهم وفي غسل الصبي والسقط وفى غسل أصحاب العلل وفي الرجل يموت

مع رفقائه فى السفر فى بر أو بحر وفى موتى المشركين ومعاني ذلك

وأما الشهيد اذا قتل فى المعركة فانه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي قتل فيها ولا ينزع منه الا الخفان والكمة.

وان كان فوق الكمة عمامة تركت بحالها وان كان الشهيد جنبا غسل

قال أبو الحواري: وقالوا ينزع من الشهيد الدرع وما كان من لبس الحديد الدرع والقميص

مسألة:

وان اعترض لصوص الرجل فقتلوه وحمل الشهيد أيضا من المعركة وفيه رمق حياة حتى مات بعد فهذا يغسل.

وقيل: غسل عمر بن الخطاب رحمه الله وصلى عليه وكان شهيدا. قد جاء في الأثر في الشهداء الذين يلقون العدو ويقتلون في المعركة أولئك لا يغسلون ويدفنون بثيابهم التي عليهم من بعد الصلاة.

وقيل: قال بعض الصحابة لا تغسلوا عنى دمى ولا تنزعوا عنى ثوبا الا المخفين وارمسونى فى الأرض رمسا فانى رجل محاح احاح يوم القيامة القيامة حتى أخاصم يوم

ويوجد عن الشعبي انه قال فى رجل قتله اللصوص لا تغسلوه.