الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٢-
162
قال الله جل ثناؤه) ولكم نصف ما ترك أزواجكم).
وقال تعالى (الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) والمدعى قطع
العصمة بينهما محتاج الى دليل
* مسالة:
المولد
واذا ماتت المرأة والولد يتحرك فى بطنها فلا يخرق بطنها ويخرج
•
فان خرق بطنها زوجها وأخرق الولد قال أبو عبد الله: على من خرق بطنها أرش ما أحدث فيها بمنزلة ارشها لو كانت حية وعليه الاستغفار مما صنع فيها
مسألة:
ولا يجوز شق بطن الحامل اذا ماتت.
ومن شق بطنها فقد أخطأ لأن الحمل لا تعلم حقيقته ولا يشق بطنها
ولا يعلم أيكون أم لا يكون.
واذا وجب على المرأة غسل من جماع فلم تغسل حتى حاضت ولم
تطهر من حيضها حتى ماتت.
قال أبومالك: على قول انها تغسل ثلاث غسلات غسلا للجماع وغسلا للحيض وغسلا لطهارة الميت
قال: واختلاف فى هذا كله كالاختلاف في التيمم
من جامع ابن جعفر:
قال أبو المؤثر فى رجل مات وليس معه أحد من الرجال الا النساء فان كن ذات محرم منه مثل أم أو أخت أو عمة أو خالة فلا بأس ان يطهرنه ولا ينظرن الى العورة ويلوين على أيديهن خرقة ويغسلن
الفرج