الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٨-
0 168
-
من كتاب الأشراف:
فصل
في
غسل الصبي
قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان للمرأة ان تغسل الصبي الصغير
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه يجوز ان تغسل المرأة الصبى الذكر الذى لم يكن يجد من يستحى منه ويستتر ولا يغسل الرجل الصبية لأنها فيها عورة مما يوجب فساد
النكاح ونقض الوضوء كانت صغيرة أو كبيرة.
ولعله رخص من رخص فى غسل المرجل الصبية ولا أجد ذلك يعجبنى ان لا تجد النساء.
٢٬٠٩٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.