جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٩

-

169

-

فصل

في غسل الصبي والسقط

وسألته عن الصبي الصغير اذا مات مع النساء ألهن أن يطهرنه؟

قال: نعم.

قلت: والصبية اذا ماتت مع الرجال هل لهم ان يطهروها؟

قال: لا

•

ومن غيره: اذا مات المرضع غسله النساء دون الرجال وتحمله الرجال على أيديهم غلاما كان أو جارية ما لم يفتطم ويكفن في ثوب واحد.

وان أحب ان يزيده فليزده ويستحب ان يكون الكفن وترا وهذا ما لم يفطم غلاما كان أو جارية.

وأما اذا مات أحدهما بعد ما نشأ فليغسل الرجال الغلام والجارية

النساء ويكفن فى ثلاثة أثواب لفافتين ودرع أو قميص.

ومن غيره: ويجوز للنساء غسل الصبى ما لم يكن في حد من يستحى

ويستتر

وكذلك الصبية أيضا ان غسلها من الرجال ذو محرم منها وهى

عندنا أشد من الصبي وغسل النساء لها أحب الى.

قال غيره: ويعجبني ان لا يستعمل هذا الا مع العدم ولا يكون

الا من ذوى المحارم.

وأما عند المكنة فلا.

وقيل: مات أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله فغسلته امرأته