الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٢-
172
-
قال: عندى انه اذا أمكن غسله بحال فلابد من غسله.
قلت له: فان أمكن غسله وكانت أعضاؤه منقطعة باينة هل تجوز ان تغسل كل جارحة على حده أم يضم كله ويغسل.
قال: عندى انه يضم ويغسل أحب الى ويغسل في مقام واحد
وان غسل كل جارحة على حده فعندى انه لا نطيق ذلك وأرجو انه جائز ان شاء الله
قلت: فان لم يمكن غسله؟
قال: عندى انه بيمم.
قيل له: فان كان متقطعا لم يكن ان ييمم ولا يدرك؟
قال: عندى انه اذا لم يمكن ان بيمم لم يكن عليهم عندى ان ييمموه
ويدفنوه.
وقال: ما أمكن غسله وما لم يمكن غسله وادرك ان ييمم ييمم
وهذا كله على معنى قوله.
٢٬٠٩٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.