جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

-

172

-

قال: عندى انه اذا أمكن غسله بحال فلابد من غسله.

قلت له: فان أمكن غسله وكانت أعضاؤه منقطعة باينة هل تجوز ان تغسل كل جارحة على حده أم يضم كله ويغسل.

قال: عندى انه يضم ويغسل أحب الى ويغسل في مقام واحد

وان غسل كل جارحة على حده فعندى انه لا نطيق ذلك وأرجو انه جائز ان شاء الله

قلت: فان لم يمكن غسله؟

قال: عندى انه بيمم.

قيل له: فان كان متقطعا لم يكن ان ييمم ولا يدرك؟

قال: عندى انه اذا لم يمكن ان بيمم لم يكن عليهم عندى ان ييمموه

ويدفنوه.

وقال: ما أمكن غسله وما لم يمكن غسله وادرك ان ييمم ييمم

وهذا كله على معنى قوله.