الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧١-
171
فصل
في غسل أصحاب العلل والمجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل اذا مات وخيف عليه أن غسل ان يتساقط
لحمه فانه يجتزى بالتيمم
* مسالة:
ويقال اذا كان بالميت جدرى أو حصبه غسل بخرقة نظيفة تبل بالماء
ثم يتبع بها جسده.
* مسالة:
وان كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الأيدى
الماء صبا يجزيه.
وقيل:
ييمم
مسالة:
صب عليه
من كتاب الأشراف.
قال أبو بكر واختلفوا فى غسل من يخاف تهرى لحمه أن غسل. فقال سفيان الثورى: ان لم يقدر على غسله صب عليه الماء
وقال آخرون: ييمم ان خيف ان يتهرى و به نقول ونفعل به بعد موته
ما يفعل به فى حياته.
مسألة:
من كتاب أبي جابر:
قيل له: فان قتل قتيل وقطع هل يغسل أو يجوز دفنه بلا غسل؟
٢٬٠٩٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.