جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧١

-

171

فصل

في غسل أصحاب العلل والمجدور الذي لا يحتمل بدنه الغسل اذا مات وخيف عليه أن غسل ان يتساقط

لحمه فانه يجتزى بالتيمم

* مسالة:

ويقال اذا كان بالميت جدرى أو حصبه غسل بخرقة نظيفة تبل بالماء

ثم يتبع بها جسده.

* مسالة:

وان كان الميت مجدورا أو متغيرا لا يستمسك لمس الأيدى

الماء صبا يجزيه.

وقيل:

ييمم

مسالة:

صب عليه

من كتاب الأشراف.

قال أبو بكر واختلفوا فى غسل من يخاف تهرى لحمه أن غسل. فقال سفيان الثورى: ان لم يقدر على غسله صب عليه الماء

وقال آخرون: ييمم ان خيف ان يتهرى و به نقول ونفعل به بعد موته

ما يفعل به فى حياته.

مسألة:

من كتاب أبي جابر:

قيل له: فان قتل قتيل وقطع هل يغسل أو يجوز دفنه بلا غسل؟