الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٤-
- 174
-
*
مسألة:
ومن مات في السفر ولم يحضر ماء فانه يوجد في الكتب انه يتيمم الرجل للصلاة اذا لم يقدر على الماء.
وان قدر على الماء قريبا فأحب الينا ان يحمل ان لم يشق ذلك
عليهم
* مسالة:
واذا هلك رجل فى طريق مكة – نسخة ــ الحج في الحج في موضع لا ماء فيه وخلف قرية فيها ماء قليل وبه نجاسة كثيرة فى جسده وثيابه والماء الذي في قريته لا يقوم بغسل النجاسة وله بنون أيتام وللماء في ذلك الموضع
ثمن.
قال: انه يغسل بمائه لأن غسله وكفنه من رأس ماله وان لم يكفه الماء كان على من حضر دفته تمام غسله
وان لم يمكنهم ماء غير ذلك يمحوه ما بقى ويبدأ بغسله الأول فالأول على ما ذكر وأمر غسل الميت فان لم يجزيه يمحوه على بعض القول لأنه بمنزلة من لم يجد الماء وبعد فراغ مـ مائه
مسألة:
واذا عدم
الماء للميت وجب على المسلمين ان ييمموه ولا
الا
بيمم
بالصعيد وهو التراب لا غيره
مسالة:
والغريق في البحر يجب غسله وليس وقوعه في البحر يجزئ عن
غسله المأمور به.