الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٩-
189
-
يلبس
وان كانت طاهرة وان لم تغسل فلا بأس.
وقيل: يستحب من الكفن البياض وان يكفن الرجل مما كان
* مسألة:
وكل ثوب تجوز فيه الصلاة فهو يجوز فيه الكفن من البياض للرجال من القطن والكتان والصوف ذلك قول نبهان بن عثمان وأبى الحوارى رحمه الله ولا يكفن الميت بالحرير ولا القز ولا الابريسم وجميع
ما كان من الحرير
* مسألة:
امرأة من المسلمين هلكت هل يذر الحنوط على كفنها وبدنها
قال: فكره ذلك ونهى عنه.
مسألة:
: *
فان كان في الكفن قميص وازار ورداء فابدأ فذر على القميص شيئا من الذريرة او الكافور وهو الحنوط ان قدرت على الكافور وتذر في رأسه ولحيته ثم البسه القميص ثم خذ قطنا وضع فيه من الحنوط ثم ضعها على فمه وشفتيه وقطنا وحنوطا في منخريه وعينيه وأذنيه.
وقيل: في ابطيه ثم يأخذ الذى يكفنه خرقة يضعها في يده نظيفة ويأخذ قطنا وحنوطا ثم يدخله الى دبره ويضع في الابطين قطنا
وحنوطا.
ومن غيره – وقد قيل: لا يجعل الا على المناسم والعينين والدبر
ومنه: لعله أراد ثم يوزر نحو الصدر على القميص.