الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٨مسالة:
188
فصل
في الكفن
غريب مات وليس له ولى ولا وحى ولا أوصى بكفنه وخلف ثيابا
أيجوز ان يكذن منها أم لا؟
قال: بل جائز كفنه مما ترك من مال
قلت: فان ترك دراهم وليس له كفن أيجوز ان يشترى له من تلك
الدراهم ثيابا ويكفن بها أم لا؟
قال: بل جائز فعل ذلك لمن حضره من المسلمين.
مسالة:
وحفظت عن أبي سعيد في الميت اذا أخذ فى تكفينه انه قال من قال: يجوز ان يخرق من الكفن حرائم ويحرم بها على كفن الميت وقال من قال: يخرق من الكفن شيء ويربط عليه بخيوط
* مسالة:
وقال موسى بن على وهو يسألهم يشق من الثوب ما يشد به
أكفانه أو بخيوط.
*
فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقون من الثوب.
وقال منذر ابن الحكم عن سليمان بن عثمان: قال بخيوط
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر:
ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب ويستحب غسلها
٢٬١١٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.