جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٨

مسالة:

188

فصل

في الكفن

غريب مات وليس له ولى ولا وحى ولا أوصى بكفنه وخلف ثيابا

أيجوز ان يكذن منها أم لا؟

قال: بل جائز كفنه مما ترك من مال

قلت: فان ترك دراهم وليس له كفن أيجوز ان يشترى له من تلك

الدراهم ثيابا ويكفن بها أم لا؟

قال: بل جائز فعل ذلك لمن حضره من المسلمين.

مسالة:

وحفظت عن أبي سعيد في الميت اذا أخذ فى تكفينه انه قال من قال: يجوز ان يخرق من الكفن حرائم ويحرم بها على كفن الميت وقال من قال: يخرق من الكفن شيء ويربط عليه بخيوط

* مسالة:

وقال موسى بن على وهو يسألهم يشق من الثوب ما يشد به

أكفانه أو بخيوط.

*

فقال الأزهر: شهدت بعض أشياخنا يشقون من الثوب.

وقال منذر ابن الحكم عن سليمان بن عثمان: قال بخيوط

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر:

ويكفن الميت فيما أمكن من الثياب ويستحب غسلها