جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٣

193

-

مسألة:

قال: يؤزر الرجل من فوق الثدى والمرأة اسفل من الثدى. وقال: اذا كان فى أنثوب سعة أخرج منه لفافة.

قال: يؤزر الرجل من من فوق القميص.

ومن غيره - قال: نعم تؤزر المرأة من تحت القميص.

* مسألة:

وسألته عن الثوب المصبوغ هل يكفن به؟

قال: يجوز ذلك بعد ان يغسل.

وقال: ما جازت به الصلاة جاز به الكفن الا الحرير

قلت: ولو وجدوا البياض تكفن بالمصبوغ فأجاز ذلك.

مسألة:

معروض على أبى الحوارى: وسألت أبا عبد الله عن الميت اذا كفن فى قميص وسراويل أيكون السراويل من تحت القميص أو من فوقه •

قال: يكون من فوقه مثل الازار يدخل الرجلان كلتاهما في احد الكمين أو يقطع من بين الرجلين أو يدخل حتى يكون على الصدر ولا

تشد التكة

*

مسألة:

وان كانت مفاصل الميت يابسة فلا يجوز أن تفضن ولا تلين وانما تضم الى بدنه وتشد بالأكفان •

ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية الميت وعلى من

(م 13 – جامع الجواهر جـ 7)