الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٣193
-
مسألة:
قال: يؤزر الرجل من فوق الثدى والمرأة اسفل من الثدى. وقال: اذا كان فى أنثوب سعة أخرج منه لفافة.
قال: يؤزر الرجل من من فوق القميص.
ومن غيره - قال: نعم تؤزر المرأة من تحت القميص.
* مسألة:
وسألته عن الثوب المصبوغ هل يكفن به؟
قال: يجوز ذلك بعد ان يغسل.
وقال: ما جازت به الصلاة جاز به الكفن الا الحرير
قلت: ولو وجدوا البياض تكفن بالمصبوغ فأجاز ذلك.
مسألة:
معروض على أبى الحوارى: وسألت أبا عبد الله عن الميت اذا كفن فى قميص وسراويل أيكون السراويل من تحت القميص أو من فوقه •
قال: يكون من فوقه مثل الازار يدخل الرجلان كلتاهما في احد الكمين أو يقطع من بين الرجلين أو يدخل حتى يكون على الصدر ولا
تشد التكة
*
مسألة:
وان كانت مفاصل الميت يابسة فلا يجوز أن تفضن ولا تلين وانما تضم الى بدنه وتشد بالأكفان •
ولا يحدث فيه حدث يجب على من فعله ضمان من دية الميت وعلى من
(م 13 – جامع الجواهر جـ 7)