الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٤194
كسره الدية لذلك لأنه فعل عامدا الا ان يكون من حيث يقلبه انكسر خطأ
فلا دية عليه.
وعلى العمد يلزمه الدية.
مسألة:
والبياض في الكفن أحب الى الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «البسوا البياض فانهما أطيب وكفنوا بها موتاكم»
وقال عليه السلام «من استطاع ان يحسن كفن أخيه فليفعل».
مسألة:
وعن النبي صلى الله عليه وسلم (اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه
فانهم يتراورون»
* مسالة:
ومن أعطى ثوبا يكفن به ميتا فخرقه للحرام فذلك جائز
مسألة:
ومن كفن ميتا فلا يخرق من الثوب شيئا ويشد بخيط وعرفت انه
لا يضمن ان خرق.
* مسالة:
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الميت يبعث في
ثيابه الذي يموت فيها.
مسألة:
واستحب بعض الفقهاء ان يغسل كفن الميت على حال وليس ذلك بواجب وكلما ثبت له حكم الطهارة من الثياب والماء فجائز استعماله
للحى والميت والله اعلم.
٢٬١٢١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.