جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣

قال: فذلك له لأن هذا هو من التعارف وليس عليه حفظ الثياب

اذا حمله والله أعلم.

مسألة:

وسألته عن النعش الذى يجعل على جنازة النساء أهو من السنة أم ذلك مما يستحب

قال: معى انه قيل أول من جعل ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله

على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: وذلك انه قيل كانت تلك المرأة خلقها كبير الجثة فكره عمر

ان يدعها كما هي فتنظر جثتها العيون فجعل عليها ذلك. ثم قال: لو كانت الأمر الى ما أبصرتكن العيون فأخذ الناس

ذلك

قلت له: فتكره مخالفة ذلك ان خالفه أحد؟

قال: هكذا معى يكره ذلك في النساء

* مسألة:

وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم أبا عيسى الخراساني

خلف الجنازة وهو يرد على.

مسألة:

وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه هل يرد على من سلم عليه.

قال: كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة.

قلت: فمن رد السلام عليه اثم؟

قال: لا.