الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣قال: فذلك له لأن هذا هو من التعارف وليس عليه حفظ الثياب
اذا حمله والله أعلم.
مسألة:
وسألته عن النعش الذى يجعل على جنازة النساء أهو من السنة أم ذلك مما يستحب
قال: معى انه قيل أول من جعل ذلك عمر بن الخطاب رحمه الله
على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وذلك انه قيل كانت تلك المرأة خلقها كبير الجثة فكره عمر
ان يدعها كما هي فتنظر جثتها العيون فجعل عليها ذلك. ثم قال: لو كانت الأمر الى ما أبصرتكن العيون فأخذ الناس
ذلك
قلت له: فتكره مخالفة ذلك ان خالفه أحد؟
قال: هكذا معى يكره ذلك في النساء
* مسألة:
وقال محمد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم أبا عيسى الخراساني
خلف الجنازة وهو يرد على.
مسألة:
وعمن يكون خلف الجنازة فيسلم عليه هل يرد على من سلم عليه.
قال: كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة.
قلت: فمن رد السلام عليه اثم؟
قال: لا.
٢٬١٣٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.