الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦* مسألة:
وعن جنازة خرجت في الليل هل تتبع بالنار؟
قال: ان كان الأنس فلا بأس
مسألة:
من جواب هاشم بن غيلان: وعن الاحتباء على الجنائز فما ترى أحدا
أهل الأدب يفعل ذلك.
وعن الضحك خلف الجنازة فما ترى أحدا من أهل لمعرفة الثقة الحقيقة يفعل ذلك
وأما الحديث خلف الجنازة فهو ينهى عنه.
مسألة:
وعن الذى يلى الجنازة امرأة فيضيق عليه الوقت فتحمل المرأة
كما تحمل جنازة الرجل بغير نعش
قلت: هل ذلك صواب؟
قال: فليس ذلك بصواب الا على الاضطرار فى وقت لا يمكن ذلك ولا يطلق من أمر جالس فالمضطر معذور ولا يضيع سنن الاسلام لاختيار
العام
فاذا وقع الضرر فالله أولى بالعذر وله الحمد
قلت: وان فعل ذلك من سعة من الوقت وفسحة هل يتولى هذا في فعله بمنزلة الخطأ وهل عمل النعش من الأمر الذي لا يصلح
تركه.
قال: فعمل النعش قد جاء به الأثر على الجارية اذا ماتت وهي ممن
٢٬١٣٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.