جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٥

-

مسألة:

ويكره الكلام خلف الجنازة الا ما كان من ذكر الله وذكر الموت

والآخرة وما يعني فيها

من غير الكتاب من الحاشية:

وقيل: لا يستحب الكلام في ستة مواضع بعد ركعتي الفجر الى ان يصلى الفجر وعند قراءة القرآن وخلف الجنائز وعند مسايفة القتال وعلى الجماع وبعد صلاة العشاء الآخرة الا من ضرورة هذا ما وجدته والله اعلم.

ارجع الى كتاب بيان الشرع

*

مسألة:

ويستحب المشى خلف الجنازة ولا تتقدم الجنائز ولا يتقدمها الا

من تقدم

نحملها.

وقال: ان بعض الفقهاء رأى راكبا خلف الجنازة.

قال: أتركبون وملائكة الله مشاة.

قال: غيره يوجد عن أبي المؤثر ان الجنازة تتقدمها الناس ويتأخرون خلفها وكل ذلك جائز ويركب خلفها ويمشى ولا يتقدمها الراكب.

وقيل: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر رضى الله عنهما يمشيان قدام الجنازة وابن مسعود وغيره خلف الجنازة.

فقال له قائل: لذلك قال أما انهما يعلمان ان المشى خلفها آجر ولكنهما رفيقان يحبان المرفق بالناس كان معناه أنهما يريا ذلك الناس انه جائز.