الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩--
-
قال غيره: ويستحب ذلك الا باذن أولياء الميت ومن غيره.
* مسألة:
ويكره الكلام خلف الجنازة ويكره الانصراف حتى يرش الماء على القبر الا ان يستأذن الولى فان اذن له الولى انصرف.
مسألة:
واذا خرج
انسان على الجنازة فصلى عليها فله ان شاء انصرف
بغير اذن وليها وان قعد حتى يدفن لم يكن له ان ينصرف حتى يرش
الماء على القبر الا باذن الولى
مسألة:
ولا وضوء على من حمل الجنازة.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: اذا خرج انسان على جنازة فله ان ينصرف
بغير اذن وليها.
وان قعد حيث يدفن لم يكن له ان ينصرف حتى يرش الماء على
الا باذن الولى.
* مسالة:
عن العلاء لا يتخذ على الصبية النعش أكانت تربى فاذا دخلت
وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش
وقال أبو عبد الله: اذا سترت عورتها اتخذ عليها النعش.
(م 14 - جامع الجواهر ج 7)
٢٬١٣٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.