جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٠

210

-

وقال أبو محمد: يجعل المنعش على الصبية اذا استحيت من

الرجال

مسألة:

وقال ابن محبوب: اذا استحيا الصبي حمل على السرير وان حمل

قبل ذلك فلا بأس

•

ويقال: اذا وضعت الجنازة على اعناق الرجال فاجلس ان

شئت

*

مسألة:

من جامع أبي محمد:

ويستحب تعجيل دفن الميت لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال» لا ينبغى أن يحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله».

مسألة:

وكانوا يكرهون ان يضع على الجنازة ثوبا أو مرقعة فيها تصويرة وكان بعضهم يكره ان يضع على عائشة السرير دريره.

وقال سفيان: ان رأيت زحاما ووجدت من يكفيك الجنازة فلا تدنو منها فان دنوت فانك الى الوزر أكثر مما تؤخر وشيع الجنازة وامش اليها على التؤدة وامش خلفها وعليك السكينة والوقار وعليك بالصمت الا من ذكر الله.

ولا تتكلم فى أمر الدنيا شيئا فانك فى طريق الآخرة.

* مسالة:

و فى كتاب بنى ببزن: وعن الذى بحمل الجنازة من أين يبدأ بها؟