الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٥-
فصل
فيمن خرج على الجنازة و هو متوفئ ما ينتقض وضوءه أو كان ثوبه طاهرا فتنجس
قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب انه من خرج على جنازة فانتقض وضوءه فليتيمم وليصل
وكذلك ان فسيد ثوبه فلا بأس أن يصلى على الجنازة.
والذى أقول به انا انه ان خاف ان يفوته الصلاة على الجنازة ان ذهب يتوضأ أو يغسل النجاسة من ثوبه فلا بأس أن يتيمم ويصلى مع الناس على الجنازة.
رجع
ولا أحب ان يؤم فان كان ولى الجنازة فليأمر من يصلى وأقول انه فاجأته الجنازة وهو على غير وضوء وعليه ثوب ليس بطاهر فان يتوضأ أو يأخذ ثوبا نظيفا فاتته لم أر عليه بأسا أن يتيمم ويصلى مع الناس على الجنازة والله أعلم.
وكذلك الذى يخرج من بيته الى الجنازة للصلاة على الميت والدعاء له.
قال أبو سعيد: قول أصحابنا الذى أدركناه في عامة آثارهم وأخذنا عمن أخذناه عنهم شفاها فيها أنه مخير فى التوجيه ان شاء وجه كتوجيه الصلاة وان شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وتعالى الله ثم يكبر الأولى ثم يستعيذ ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ويقرأ فاتحة الكتاب بغير استعاذة ثم يكبر الثالثة ثم يحمد الله ويصلى على محمد صلى الله عليه وسلم ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات
وان كان الميت ممن يستحق الدعاء والولاية تولاه ودعا له واستغفر له.