جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٤

مسألة:

واختلف الناس في الذي اذا اجتمع في الجنائز

قال قوم: يكون الرجال ما يلى الامام والنساء خلف ذلك.

وقال آخرون: الى القبلة والنساء مما يلى الامام.

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى قول أصحابنا معنى القولين جميعا

الأولين

فبعضهم: يرى ان تقديم ما يقدم الى القبلة.

وبعضهم: يرى التقديم ما قرب من الامام.

ولكل معنى في ذلك ومعى انه يخرج في بعض قولهم ان الجنائز اذا اجتمعن صففن صفا كيفما كان وصلى عليهن المصلى صلاة واحدة ولا يقدم بعضا على بعض.

وان صلى على كل واحد على حياله فلا شك في ذلك المعنى ذلك انه

قد أصاب وانما هو تحقيق من المصلين وعليهم