جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧

227

-

فصل

في دفن الميت قبل الصلاة عليه والصلاة على القبر

ومن جواب أبي سعيد: وذكرت في ميت دفن قبل ان يصلى عليه

قلت: هل يصلى عليه وهو مدفون.

قال: دمى انه اذا كان لعذر جاز ذلك.

وكذلك ان كان لغير عذر أعجبنى ان يتوبوا من ذلك ويصلوا عليه

ولو كان قد قبروه

* مسألة:

وسئل عن قوم قبروا صبيا ولم يصلوا عليه وقد خالفوا الأثر بذلك

قال: معى ان عليهم التوبة.

قلت له: فهل عليهم ان يصلوا عليه بعد ان قبر

قال: هكذا عندى

قلت له: فاذا كانوا قد انصرفوا من المقبرة أعليهم ان يرجعوا من منازلهم ويصلوا على قبره.

قال: معى انهم يصلون عليه فى مواضعنهم حيث كانوا تجوز

الصلاة عليه

* مسالة:

سئل عن رجل هلك ولم يصل عليه حتى أكلته السباع ثم أصيبت

عظامه.