الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧227
-
فصل
في دفن الميت قبل الصلاة عليه والصلاة على القبر
ومن جواب أبي سعيد: وذكرت في ميت دفن قبل ان يصلى عليه
قلت: هل يصلى عليه وهو مدفون.
قال: دمى انه اذا كان لعذر جاز ذلك.
وكذلك ان كان لغير عذر أعجبنى ان يتوبوا من ذلك ويصلوا عليه
ولو كان قد قبروه
* مسألة:
وسئل عن قوم قبروا صبيا ولم يصلوا عليه وقد خالفوا الأثر بذلك
قال: معى ان عليهم التوبة.
قلت له: فهل عليهم ان يصلوا عليه بعد ان قبر
قال: هكذا عندى
قلت له: فاذا كانوا قد انصرفوا من المقبرة أعليهم ان يرجعوا من منازلهم ويصلوا على قبره.
قال: معى انهم يصلون عليه فى مواضعنهم حيث كانوا تجوز
الصلاة عليه
* مسالة:
سئل عن رجل هلك ولم يصل عليه حتى أكلته السباع ثم أصيبت
عظامه.
٢٬١٥٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.