الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦مسألة:
-
226 - -
وتكره الصلاة على الجنازة منتعلا على قول ولا بأس بذلك
وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «اذا غسلتموني وحطتموني و کفنتمونى فدعونى فان أول من يصلى على ربي»
ونقلت الكافة انهم كانوا يسمعون تكبير الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه جماعة بل صلوا عليه منفردين ودخل الناس عليه أرسالا حتى اذا فرغوا دخل النساء وحتى اذا فرغن النساء دخل الصبيان ولم يؤم عليه أحد ثم دفن وسط الليل ليلة الاربعاء
من كتاب الأشراف:
قال أبو سعيد: اما اذا لم يصل عليه لنسيان أو لمعنى من المعاني فالصلاة لازمة ويصلى على القبر اذا أمكن ذلك والا فحيث كانت الصلاة عليه اذا قصدها اليه
ومنه ــ قال أبو سعيد: معى انه أراد لم أعلم انه جاء في قول أصحابنا
بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت شيء ولكنه جائز لأن الميت اذا طهر كان من أهل القبلة.
وفى بعض قولهم: انه طاهر
معي
انه
فاذا كان طاهرا فلا معنى لكراهية ادخاله فى المسجد والصلاة فأفضلها
في المسجد اذا أمكن ذلك.
كذلك
الذكر جميع