جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩

-

229

1

فصل

في الصلاة على الميت ومن هـ، أولى بالصلاة عليه

مسألة:

من الحاشية: وسألته عن رجل مات ولم يكن له ولى من الرجال الا النساء أيصلى عليه أم يستأذن النساء يأمرن من يصلى عليه؟ قال: ان خرجن فى الجنازة فهن أولى ان يأمرن من يصلى عليه.

وان لم يخرجن صلى عليه رجل من المسلمين

مسألة:

وسألته عن رجل من أولياء الميت يأمر رجلا ان يصلى على الميت وولد

الميت حاضر

قال: لا يجوز •

مسالة:

وما تقول فى رجل معه قرابه عصابة وأولاد وحضرته الوفاة أيجوز له ان يوصى الى رجل اجنبى ان يصلى عليه اذا مات أم لا؟

قال: ما أرى له فعل ذلك والصلاة على الموتى شرع عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى عليها باذن أوليائها.

ومن ذلك ان أصحابنا يستأذنون الأولياء فان لم يكن رجالا استأذنوا

النساء