الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠-
230
وبعض أصحابنا: رأى ان الصلاة الى القوم يقدمون من وثقوا به كما يقدمونه في الفريضة هكذا عرفت.
مسالة:
وقال أبوسفيان: ان السقط العام الخلق اذا خرج ميتا انه يختلف
في الصلاة عليه
قلت له: فان لم يعرف حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟
قال: معى انه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى
يصح غير ذلك.
* مسالة:
وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده ولم يصل الباقين هل يجزيء الواحد عن الجميع عن اداء سنة الصلاة على الميت الذى تلزم الجماعة القيام بها؟
قال: معى ان هذه صلاة تجزئ على الجنازة وعلى من حضر
فعليهم التقصير.
٢٬١٥٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.