جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠

-

230

وبعض أصحابنا: رأى ان الصلاة الى القوم يقدمون من وثقوا به كما يقدمونه في الفريضة هكذا عرفت.

مسالة:

وقال أبوسفيان: ان السقط العام الخلق اذا خرج ميتا انه يختلف

في الصلاة عليه

قلت له: فان لم يعرف حيا أو ميتا وأمكن ذلك ما أولى به؟

قال: معى انه اذا أدرك ميتا فهو على ما أدرك عليه حتى

يصح غير ذلك.

* مسالة:

وسألته عن جنازة حضرت فصلى عليها واحد وحده ولم يصل الباقين هل يجزيء الواحد عن الجميع عن اداء سنة الصلاة على الميت الذى تلزم الجماعة القيام بها؟

قال: معى ان هذه صلاة تجزئ على الجنازة وعلى من حضر

فعليهم التقصير.