جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢

مسألة:

232 -

وان أوصى موصى ان يصلى عليه فلان أولا يصلى عليه فلان فأرى ان يصلى عليه من هو أولى بالصلاة الا ان يكون من أوصى له من يلى

الصلاة فينفذ ما أوصى به.

قال محمد بن المسبح: وصيته اولى.

مسألة:

ولا يصلى على ميت الا ان يأمرك وليه بالصلاة

مسألة:

•

وأولى بالصلاة على الميت اذا حضر الامام وأمير الجيش فان لم يحضر فالأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ ثم الأقرب فالأقرب وبعض أصحابنا: رأى ان الصلاة الى القوم ويقدمون من يرضوا

به يصلى بهم في الجنازة كغيرها

مسألة:

قال أبو سعيد رضى الله عنه: ان صلاة الجماعة أفضل من الجنازة اذا كان في الجنازة من يقوم بها

مسألة:

وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة وصلاة الجنازة بأنهما

يدا

قال: معى انه يبدأ بصلاة الفريضة الا ان يخاف على الميت ضرر

وكان فى الوقت سعة صلى على الجنازة.