جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣

-

233

-

فصل

في جواز صلاة الجنازة قبل غروب الشمس وقبل

طلوع الشمس

وهل يصلى على الميت بعد المعصر قبل غروب الشمس وبعد الفجر

قبل طلوع الشمس؟

قال:: نعم

الا ان تكون الشمس قد اصفرت للغروب أو برز منها

الطلوع قرن فأخرها حتى تطلع كلها

مسألة:

قيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن

* مسالة:

ويصلى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب وبعد الفجر قبل

الشروق

*

مسالة:

ولا يصلى على جنازة وقد طلعت الشمس حتى تطلع كلها

* مسالة:

والصلاة على الميت فى كل وقت جائزة الا في ثلاثة أوقات للنهى

عن الصلاة فيها على الميت وغير ذلك.

ولا يدفن الميت عند طلوع الشمس.

ويدفن عند غروبها

وعند أصحابنا: لا يدفن فى الحر الشديد نصف النهار