الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣-
233
-
فصل
في جواز صلاة الجنازة قبل غروب الشمس وقبل
طلوع الشمس
وهل يصلى على الميت بعد المعصر قبل غروب الشمس وبعد الفجر
قبل طلوع الشمس؟
قال:: نعم
الا ان تكون الشمس قد اصفرت للغروب أو برز منها
الطلوع قرن فأخرها حتى تطلع كلها
مسألة:
قيل تجوز الصلاة على الجنازة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما لم يطلع من الشمس قرن أو يغيب منها قرن
* مسالة:
ويصلى على الميت بعد صلاة العصر قبل الغروب وبعد الفجر قبل
الشروق
*
مسالة:
ولا يصلى على جنازة وقد طلعت الشمس حتى تطلع كلها
* مسالة:
والصلاة على الميت فى كل وقت جائزة الا في ثلاثة أوقات للنهى
عن الصلاة فيها على الميت وغير ذلك.
ولا يدفن الميت عند طلوع الشمس.
ويدفن عند غروبها
وعند أصحابنا: لا يدفن فى الحر الشديد نصف النهار
٢٬١٦٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.