الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩-
239
-
مسألة:
واذا وجد رجل ميتا أو مقتولا جسدا بلا رأس فانه يغسل ويصلى
عليه.
وكذلك ان وجد رأسه وصدره غسل وصلى عليه.
أعضاء
وان وجد نصفه مما يلى الرجلين فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن وانما يغسل ويصلى عليه ما وقع عليه اسم انسان وكان من المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على موتى المسلمين.
فلا يجوز ان يصلى على ميت فى موضع ورد النهي عن الصلاة فيه لأن النهى لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة.
* مسألة:
وروى عن عمر من طريق لا يثبت انه صلى على عظام بالشام
مسألة:
واذا وجد بعض جسد الشهيد وبعض قد أكل وذهب غسل ما وجد
منه وحنط وكفن وصلى عليه
فان وجد الباقي بعد ما صلى على ما دفن غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه
وكذلك ان عرف انه بدن مسلم في موضع قتل المسلمين.
قال الربيع: اذا وجد القتيل في المعركة جسده أو نصف جسده يصلى
عليه ويدفن ولا يغسل ويلف ويجمع فى ثوب ويصلى عليه ويدفن
٢٬١٦٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.