الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨238
-
فصل
في
من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه
والمولد اذا استهل صلى عليه واستهلاله ان يتبين حياته من
صياح أو غيره واذا كان سقط تام الخلق يطهر ويكفن ويخيط ولا يصلى
عليه
ومن غيره: وقيل يصلى عليه.
مسألة:
والمرجوم اذا جاء تائبا صلى عليه
و ان رجم ولم يكن منه توبة فلا يصلى عليه.
* مسالة:
والأقلف لا ولاية له ولا يصلى عليه اذا مات.
* مسالة:
وعن السقط قال: كان بعض الفقهاء اذا استهل صلى عليه وورث
وقال بعضهم: اذا كان تاما صلى عليه.
* مسالة:
وعن المسقط هل يصلى عليه؟
قال: لا؟
٢٬١٦٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.