جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤١

مسألة:

241

قال أبو الحسن: ويصلى على البار والفاجر من أهل القبلة.

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: اما اذا صحب حياة الطفل الصبي بعد خروجه من بطن أمه وكان من أهل القبلة فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافا والصلاة عليه ثابتة

وأما اذا تم خلفه ولم يصح حياته فقد يختلف في الصلاة عليه فأوجب ذلك بعض ولم يوجب بعض كنحو ما رواه.

ولعل أكثر القول من أصحابنا انه إنما الصلاة على الميت بعد

الحياة

مسألة:

وفى جواب من أبي عبد الله وعن المولولد اذا خرج أوله حيا وآخره في الرحم ولم يخرج حتى مات لم يورث ولم يصل عليه.

مسألة:

واذا علم حياة السقط باستهلال أو غيره وصلى عليه واذا لم تعرف له حياة لم تلزمنا الصلاة عليه الأن من لم يعلم له حياة لم تلزمنا الصلاة عليه الأن من لم يعلم له حياة يسمى ميتا وذلك ان الأصل ان الروح لم تنفخ فيه.

واذا كان كذلك لم تجب الصلاة الا بيقين حياته.

(م 16 - جامع الجواهر جـ 7)