جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٢

مسألة:

2420

-

فصل

في صفة غسل أموتى وتيممهم

من جامع أبي محمد:

وأما الميت اذا أردت غسله نزعت ثيابه كلها الا خرقة يستر بها

عورته

وفى موضع: والخرقة التي يستر بها عورة الميت انما يراد بها بستر الفرج ولا بأس بالنظر الى ركبتيه وسرته ثم غسلت كفيه ثم وضأته وضوء الصلاة.

مسألة:

ومن غيره

-

وقال: من ينجى قيل أن يوضأ وضوء الصلاة ثم

يوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك.

ومن غيره: ثم يغسل سدرا أو نحوه ان حفر ذلك وان لم يكن ذلك

فلا بأس ونحب ان يطهر في موضع مستتر.

وان كان تحت سقف فحسن •

وقيل: تغسل كفيك وآخر يصب عليك وتبدأ فتصب الماء عليه من رأسه الى قدميه وانت تغسله.

فان كان في رأسه أو بدنه أذى بدأت فغسلته بالماء والآخر يصب عليك ثم تغسله كله حتى تطهره ثم تلين مفاصل يديه ورجليه تكفهما