جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤

2440

-

فاذا

فرغ من غسله نظر فى أظفاره فان نظر فيها شيئا مما يكون

من الوسخ أخرجه ونظفه

ومن غيره: قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبح اذا طهرت الميت وصرت الى يديه ورجليه ابدأ من الأصابع اذا غسلته.

قال: كيف فعلت جائز وأحب ان يكون ذلك من المنكب اللى

الأصابع.

قلت: فالرجلين أيكون يصب الماء على الوركين حتى يكون آخر ذلك الى الأثرين وابدأ من الأثرين حتى يكون آخره على الوركين.

قال: يبدأ بالوركين حتى ينحدر الماء إلى الأثرين ونحب ان يقعد

فيعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى •

ويستحب ان يكون فى آخر مائه شيء من الكافور

ومن غيره: فان كان كافورا أخذ ماء فيه كافور من بعد الفراغ فيطرح كافور فى جرة فيها ماء ثم يصب ذلك الماء على الميت من رأسه الى قدميه على البدن كله.

ومنه: ثم يلف فى ثوب نظيف وينشف ماؤه ثم يحنط بقطن ودربزة ويدخل ذلك فى منخريه وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره وبين شفتيه وابطه

قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن ودربزة؟

قال: لا ولكن يستحب ان يوضع في الراحة ودبره ثم يكفن فيما امكن من الثياب ويستحب غسلها وان كانت طاهرة فلا تغسل فلا بأس ومن غيره: واذا جففته بسطت كفيه على منصف أو بساط

وان لم يكن منصف ولا بساط فعلى الأرض