الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤2440
-
فاذا
فرغ من غسله نظر فى أظفاره فان نظر فيها شيئا مما يكون
من الوسخ أخرجه ونظفه
ومن غيره: قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبح اذا طهرت الميت وصرت الى يديه ورجليه ابدأ من الأصابع اذا غسلته.
قال: كيف فعلت جائز وأحب ان يكون ذلك من المنكب اللى
الأصابع.
قلت: فالرجلين أيكون يصب الماء على الوركين حتى يكون آخر ذلك الى الأثرين وابدأ من الأثرين حتى يكون آخره على الوركين.
قال: يبدأ بالوركين حتى ينحدر الماء إلى الأثرين ونحب ان يقعد
فيعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى •
ويستحب ان يكون فى آخر مائه شيء من الكافور
ومن غيره: فان كان كافورا أخذ ماء فيه كافور من بعد الفراغ فيطرح كافور فى جرة فيها ماء ثم يصب ذلك الماء على الميت من رأسه الى قدميه على البدن كله.
ومنه: ثم يلف فى ثوب نظيف وينشف ماؤه ثم يحنط بقطن ودربزة ويدخل ذلك فى منخريه وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره وبين شفتيه وابطه
قلت: فيوضع بين أصابع اليدين والرجلين قطن ودربزة؟
قال: لا ولكن يستحب ان يوضع في الراحة ودبره ثم يكفن فيما امكن من الثياب ويستحب غسلها وان كانت طاهرة فلا تغسل فلا بأس ومن غيره: واذا جففته بسطت كفيه على منصف أو بساط
وان لم يكن منصف ولا بساط فعلى الأرض