جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

فاذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت على جبهته وعلى أنفه وراحته وعلى ركبتيه وعلى موضع المساجد من الأثرين

مسألة:

وقيل: غسل الميت كغسل الغائط.

وقيل: انه يمضمض وينشق

وقال من قال: لا يمضمض ولا ينشق.

•

وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج الميت ثلاث مرات بالغسيل ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك مرتين والثالثة فيضعها لينظف وقال من قال: مرتين.

وقال من قال: مرة واحدة ينظف الأذى والخرقة فى مرة واحدة.

وقيل: بخرقة ولا تمس بأصابعك عندنا حدود الفرجين.

مسالة:

قلت: وهل يغسل الميت بشيء معلوم من الماء وقدر معلوم.

قال: لها ولكن ينظف

مسالة:

والمستحب للغاسل ان يبدأ عند غسل الميت بميامنه والفرض في

ذلك غسلة واحدة والمأمور به ثلاث غسلات

* مسالة:

ويكره ان يجلس جالسا ويكره ان يمسك رأسه.