الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥-
245
-
فاذا كان يقدر على كافور وضع على مساجد الميت على جبهته وعلى أنفه وراحته وعلى ركبتيه وعلى موضع المساجد من الأثرين
مسألة:
وقيل: غسل الميت كغسل الغائط.
وقيل: انه يمضمض وينشق
وقال من قال: لا يمضمض ولا ينشق.
•
وقيل: تغسل الخرقة التي يغسل بها فرج الميت ثلاث مرات بالغسيل ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك مرتين والثالثة فيضعها لينظف وقال من قال: مرتين.
وقال من قال: مرة واحدة ينظف الأذى والخرقة فى مرة واحدة.
وقيل: بخرقة ولا تمس بأصابعك عندنا حدود الفرجين.
مسالة:
قلت: وهل يغسل الميت بشيء معلوم من الماء وقدر معلوم.
قال: لها ولكن ينظف
مسالة:
والمستحب للغاسل ان يبدأ عند غسل الميت بميامنه والفرض في
ذلك غسلة واحدة والمأمور به ثلاث غسلات
* مسالة:
ويكره ان يجلس جالسا ويكره ان يمسك رأسه.
٢٬١٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.