الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٧-
247
-
مسألة:
والمستحب لمن يغسل الميت ان يستره بالمكان ويستقر على فرجه ثم
يغسله بعد الوضوء بالماء القراح
فان حضر السدر غسل به غسلة ثانية.
وان حفر الكافور غسل به الثالثة.
والفرض فى غسل الميت غسلة واحدة بالماء والمستحب ثلاث غسلات
والله أعلم
والمستحب ان يغسل الميت كغسل الجنب يبتدئ بتنقية وعصر بطنه ثم ينجا ثم يوضأ وضوء الصلاة الا انه لا يبالغ له في المضمضمة والاستنشاق حذار من تولخ الماء الى فيه وخياشيمه ثم يغسل
والمأمور ان يبتدئ بميامنه في الغسل وان غسل على غير ذلك
أجزاه والله أعلم
٢٬١٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.