جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨

- 248

فصل

في الذين يغسلون الميت والميت أيضا

وعن الذين يغسلون الميت أيغتسلون؟

قال: لا ولكن يتوضئون وضوء الصلاة.

* مسالة:

وعن الرجل يطهر الميت هل عليه غسل؟

قال: اما من غسول المسلم فلا المسلم أطهر من ذلك

مسألة:

وليس عليه غسل من غسول غير الولى ولكن يعيد الوضوء الا ان يطير من أول عركة من ماء الميت فانه يغسل ما مسه أول ماء من الميت

من العركة.

* مسالة:

عن نافع انه قال: كنا نغسل الميت فيتوضأ بعضنا ويغسل بعض ثم يعود فنكنه ثم نحمله ونصلى عليه ولا يعود الوضوء ولا ينكر ذلك

عبد الله

* مسالة:

وحدثنى نافع انه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد ابن زيد و حمله فيمن حمله للمسجد فصلى عليه ولم يتوضأ.