الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٨- 248
فصل
في الذين يغسلون الميت والميت أيضا
وعن الذين يغسلون الميت أيغتسلون؟
قال: لا ولكن يتوضئون وضوء الصلاة.
* مسالة:
وعن الرجل يطهر الميت هل عليه غسل؟
قال: اما من غسول المسلم فلا المسلم أطهر من ذلك
مسألة:
وليس عليه غسل من غسول غير الولى ولكن يعيد الوضوء الا ان يطير من أول عركة من ماء الميت فانه يغسل ما مسه أول ماء من الميت
من العركة.
* مسالة:
عن نافع انه قال: كنا نغسل الميت فيتوضأ بعضنا ويغسل بعض ثم يعود فنكنه ثم نحمله ونصلى عليه ولا يعود الوضوء ولا ينكر ذلك
عبد الله
* مسالة:
وحدثنى نافع انه رأى عبد الله بن عمر حنط عبد الرحمن بن سعيد ابن زيد و حمله فيمن حمله للمسجد فصلى عليه ولم يتوضأ.
٢٬١٧٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.