الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠واذا ثبت معنى الوضوء هذا فى الولى ففى أهل القبلة مثله عندى لأنهم في حكم الطهارة سواء في المحيا والممات.
واذا ثبت الوضوء على من غسل الميت من أهل الاقرار ممن لا ولاية له فمثله عندى فى المولى ولا فرق عندى منهما في معنى الطهارة.
* مسالة:
قال ابن عباس رحمه الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا كانت المرأة حبلى فلا يخمر بطنها» •
٢٬١٧٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.