جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩

مسألة:

-

249 -

من جامع أبي محمد:

واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت أم طاهر.

فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر

وقال بعض مخالفيهم: هو طاهر وغسله ليس لشيء وانما هو

عبادة على الأحياء.

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا «فان كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك والله اعلم.

* مسالة:

واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس بعد الموت أو ظاهر؟

فقال أصحابنا: نجس حتى يظهر

من كتاب الأشراف:

انه قال أبو سعيد: معى يخرج في قول أصحابنا انه لا غسل على

من غسل ميتا وما معنى يدل على ذلك عندى ويخرج من قولهم انه من

غسل الميت يتوضأ ولا غسل فيه عليه

وفى بعض قولهم: الا ان يكون الميت من أهل الولاية ولم يمس

منه

نجاسة ولا فرجا فلا وضوء عليه ووضوءه تام جائز