جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٧

-

257

* مسالة:

وأما الذى دفن الميت ونسى شيئاً مما يؤمر به أو جهل أو سقط عليه تراب أو حصى فلا شيء عليه في ذلك ان شاء الله والله اعلم

* مسالة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

عن أبي محمد: ومن دفن ميتا للمشرق فيرد الى القبلة ان كانوا في الموضع بعد وان كانوا لم يعرفوا فلا وان كانوا تعمدوا الخلاف للسنة هلكوا وان جهلوا.

ويجوز ان يلحد في وسط القبر وفي جنبيه ويقبل بوجهه الى القبلة

(م 17 - جامع الجواهر جـ 7.