جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨

مسألة:

-

فصل

في القبر ودفن الميت في بيته

قال: وان لم يحضر ماء يصب على القبر فلا بأس وان حضر ولو قدر صاع ماء يرش ذلك حيث بلغ وان امكن الماء صب عليه

وعن جابر قال: رش على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

أبو هريرة.

وقال: دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم فأمر بقربة من ماء فرشت عليه

وقال الربيع: يكره ان يزاد على القبر غير ترابه الذي اخرج منه من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد: يخرج في معانى قول أصحابنا استحباب عمق القبر وأحسب انه في الرواية انه لا يجاوز به ثلاثة أزرع احسب معنى القبر غير اللحد.

وأحسب انه نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تعمق القبور فوق ثلاثة أذرع والله اعلم بما حكى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في بسطة.

والبسطة معنا أكثر من ثلاثة أذرع وان أوجب الرأى بذلك معنا خوف ضرر من يستتر من سبع أو يعتبر الموضع ثبوته الأرض وسهولتها

كان النظر عندى موجبا حكم الشهادة الا ان الأرض لعله يختلف