الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠-
فاذا صلى على الميت استحب له ان يحثو عليه حثوات من ترابه احسب انهم يريدون المشاركة في المفضل كله فى حمل الجنازة والصلاة ودفنه
لأن ذلك لازم وفضل.
* مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: اذا لم يكن قبر القتلى كل واحد في قبر على الانفراد فانه قيل انه يجوز ان يقبروا جميعا في قبر واحد في معي
عدير أو حبه أو طوى حيث يسع.
ذلك
ويجوز ان تطرح النساء مع الرجال فى ذلك ولو لم يكن عليهم
أكفان وكانوا عراة اذا لم يمكن الا ذلك
قلت له: فان أمكن المقابرين لهم ان يكفنوهم هل يلزمهم ذلك اذا لم يكن للقتلى اموال تشترى لهم أكفان؟
قال: معى انه لا يلزمهم ذلك فان فعلوا ذلك فو شيء على معنى الوسيلة.
قلت له: فيجوز ان يطرح التراب عليهم من غير ان يجعل عليهم ما يحول بينهم وبين التراب.
قال: ان أمكن ذلك لم يعجبنى ان يطرح عليهم التراب فان لم يمكن ذلك فلا بأس عندى ان يطرح كما هو.
قلت له: فان لم يمكن تراب وكان حصا فيه حجارة وخاف ان يعقرهم اذا وقع عليهم
هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحمى والحجارة يوارونهم بذلك ولو