الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٩-
-
259
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض قدر شبر ويكره المشى على القبور وان اضطر الى ذلك فلا شيء عليه
ومن وطئ على القبر عند حمل الجنازة اذا لم يمكنه الا ذلك لم
يضره وباب القبر من عند الرجلين فمن هناك يدخل منه.
ومنه: يدخل من يدفن الميت ومنه تدخل اللبن والله اعلم. ومن خرج من عند رأس الميت فلا اعلم انه يأثم ثم اذا خرج وقد
ضرب عليه بالطين
ولا يجوز ان يكسر على القبر آنية أمر بذلك الميت أم لم يأمر وهذا من اضاعة المال ومن فعل اثم ان كان ماله أتلفه وان كان مال غيره
ضمنه.
والكسرة على القبر لا نفع يصل الى الميت ولا الى الحي.
مسألة:
ويكره ان يرفع القبر الا بمقدار ما يعرف به قبر فينقى ان يمشى
عليه.
ومنه ـ قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معاني قول أصحابنا ثبوت ستر القبر بالثوب عند ادخال الميت فى لحده فى الرجل والمرأة والصغير
والكبير
ذلك ويخرج
عندي في معنى الأدب ولا يبين لى لزومه ولعل الصغير
من الذكر ان أشبه بالرخصة فى ذلك في معنى الأدب.
وهنه ـ قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معاني قول أصحابنا
انه يستحب لمشيع الجنازة ان يلى حضور القبر لمعاني مصالح دفن الميت ان أمكنه جميعا والا ما أمكنه منها.