الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٢-
262
شاء قام وان شاء قعد لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به حبر من أحبار اليهود وهو وأصحابه قيام وميت من المسلمين يدفن فقال اليهودى هكذا نفعل عند دفن موتانا فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر
أصحابه بالقعود
* مسالة:
سألت أبا على الحسن بن احمد: عن الميت اذا وجدوه قوم وقدروا
على دفنه أعليهم ان يدفنوه؟
قال: نعم
قلت: فان لم يقدروا على دفنه؟
قال: لابأس عليهم وليس عليهم دفنه •
* مسالة:
ومما يوجد أنه معروض على أبي عبدالله رحمه الله وسألته هل
يزاد على القبر غير ترابه وهل يكره التطبين ووضع الألواح عليها
?
قال: المقبور فيكره ان يزاد عليها غير ترابها وأما التطبين والألواح فأمر محدث فان طبن مخافة أن يدرس أو يخرب أو يضع اللوح ليعرفه فليس عليه بأس
وقال أبوسفيان محبوب بن الرحيل: يكره أن يضع على المقبر الآجر
والحصى والخزف وكل شيء مسته النار.
* مسالة:
وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها؟
قال: أولياؤها أحق بها من غيرهم وأن دخل غيرهم فلا بأس