الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٣مسالة:
-
263 -
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المقعود على القبور
وقال «الأن يقعد أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه وما كان من جسده خير له ان يطأ قبرا «وكره ان يكون آخر زاد الميت نارا تتبعه الى قبره يعني المجامر
ونهى عن الصريح في القبر وقال اللحد لنا والشق لغيرنا
قالوا: ورخص في الصريح لأهل الاضطرار ونهى ان يتخذ قبره
مسجدا
* مسالة:
ويكره أن ينظر في القبر اذا ستر بالثوب ولا نقض على وضوء من
فعل ذلك.
مسالة:
!
والميت اذا جف لم ينل رأسه التراب
قال أبو ابراهيم: ارجو ألا بأس ان يوسد حجرا ان شاء الله. وان جعل عليه الملبن وسد اللحد ثم وقع هنالك غيث من هدم أو غيره فلا أحسب انهم يرجعون يخرجونه بعد ذلك
* مسالة:
وقال الربيع: المرجوم والمرجومة لا يخرجان من حفرتهما. قال: وجعلان في الحفرة الى النحر وايديهما في الحفرة
٢٬١٩٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.