جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٤

-

264

مسألة:

واذا دفن الميت فانهدمت سقيفة من سقايف قبره فليس لهم نبشه والمتسوية عليه اذا كانوا هالوا عليه التراب الا ان يكونوا أول ما ردوا به التراب

وان نسوا فيه شيئا نسيانا فليس لهم ان ينبشوه.

* مسالة:

واذا وضع ثلاثة نفر ميتا فى قبره فليس ينبغي لمن دخل القبر ان

يخرج منه قبل أن يوارى الميت في لحده.

فاذا واراه في لحده فليخرج من أراد

مسالة:

واذا ماتت امرأة فأمر وليها رجلا أجنبيا ان يطأ طيها في قبرها فان كان هذا الاجنبى ثقة مأمونا جاز له ان يطأ طيها في قبرها بأمر وليها وقد قالوا: لا يؤتمن على المرأة فى قبرها الا الثقة أو يكون غير الثقة فيكون معه أحد من أوليائها.

ومن غيره - وعن وائل: انه يجوز للرجل أن يدخل امرأة وليس هو بمحرم لها قبرها

وقال: فان كان معه ذو محرم لها كان الولى عند سفلها وكان الآخر عند رأسها.

و من غيره: وان أدخلها في القبر أبوها أو أخوها وزوجها فليكن الزوج والابن في الوسط.