جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٥

285

مسألة:

*

ومنه في المأموم اذا كبر تكبيرة الاحرام واستعاذ وبسمل ثم ركع الامام فركع معه وقضى صلاته.

أعليه ان أراد ان يأتى بما فاته من القراءة ان يسمل أم تجزيه البسملة التي قالها بعد تكبيرة الاحرام ويبدأ بقول الحمد لله رب العالمين؟

الجواب: أما على من يقول إن البسملة من الحمد وهو المعمول به عندنا فليس له ان يقولها ثانية عند الموثبة والله أعلم.

مسألة:

ومنه في المأموم اذا قرأ من الفاتحة الى نستعين ثم ركع تبعا لامامه فلما ان فرغ من صلاته قام هو ليأتى بما بقى عليه من الحمد

فابتدأ بقوله واياك نستعين سهوا منه ما حال صلاته

الجواب لا بأس عليه في صلاته والله اعلم.

مسألة:

ومنه: والامام اذا كان عليه القعود فقام بتكبيرة فسبح له فقعد بلا

تكبيرة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا

أتفسد صلاته وصلاة جماعته أم لا؟

الجواب: أما النسيان فلا يعجبني في ذلك فساد.

وأما التعمد ففي ذلك اختلاف.

قول: ليس عليه هو ان يكبر اذا أراد القعود ويقعد بلا تكبيرة وأرجو ان قولا يلزمه ان يكبر فعلى هذا القول يختلف في نقض صلاته اذا تعمد على تركها والجاهل فيه اختلاف