جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

مسألة:

وسألته عن التطوع أفضل أم البدل على الاحتياط فالبدل أفضل

والتطوع أشهى والله أعلم

مسالة:

عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله وجائز ان يصلى بالقمص اذا

كان خيوطها حريرا خالصا.

وأما الذي ينقض من الحرير اذا كان أكثر من موضع اصبعين طولا و عرضا وسداة مسائل في صلاة الجماعة

مسألة:

على اثر مسائل عن الشيخ صالح بن سعيد وفي المأموم اذا كبر تكبيرة الاحرام واستعاذ وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم ركع الامام فركع معه.

أيكون عليه اذا قضى الامام صلاته أن يبسمل ويقرأ من أولها أم ابتداء من قوله الله رب العالمين ولا يعيد ما قرأ من الفاتحة في الركعة الأولى كان قليلا أو كثيرا

من

وان اعاد تفسد صلاته أم لا؟

الجواب: على ما سمعته من أثر المسلمين ان يبدأ حيث ما وصل

الحمد ولا يعيد ما قرأة في الركعة الأولى.

وان اعاد ما قرأ على الجهالة وظن انه جائز له فيعجبني ان لا بدل عليه فيما مضى ويصلح فيما يستقبل والله اعلم.