جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٧

-

287

-

قال: نعم يلزمه وضوء بعد ان يستتيبه والله اعلم.

تركت المسألة الجواب أما من نسى القيام للوثبة ففي اعادة صلاته اختلاف وأرجو انه اذا لم يبق عليه شيء من حدود الصلاة الا الوثبة وأحدها أنها تتم صلاته ولا بدل عليه والله اعلم.

مسألة:

عن محمد بن عبد الله بن مداد: واذا كان الامام يلحن في الصلاة

فصلاته بمن هو مثله جائزة.

وبمن هو أعلم منه فلا تجوز والله اعلم.

مسألة:

ان المأموم تكون نيته بصلاة الجماعة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها لا الجماعة الذين يصلى هو معهم

أتيت بالمعنى

خاصة.

* مسالة:

وفيمن دخل في صلاة الجماعة وقد فاته منها شيء

فعندى: انه يأتي بالاستعاذة بعد الاحرام قبل القراءة ولا يؤخرها الى ان يسلم الامام الأن موضعها بعد تكبيرة الاحرام قبل القراءة ولا يبين لى في ذلك اختلاف.

* مسالة:

لعلها من كتاب المصنف: واذا أطال الامام التشهد وللمأموم

حاجة.

قال الربيع: اذا قضى تشهده فليسلم ويذهب ولا ينتظره الامام